لا يجوز للمستثمر تأجير العقار أو التنازل عن العقد عن طريق جهة خارجية غير الأمانة \ البلدية.
نعم، يجوز ذلك وفقًا للمادة (14) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، حيث يمكن للجهة الرغبة بتأهيل عدد من المستثمرين قبل طرح المنافسة.
نعم, يجوز للأمانة / البلدية بعد موافقة وزيرالبلديات والاسكان إلغاء العقد، قبل انتهاء مدة التأجير أو الاستثمار، لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة ، بعد إشعار المستأجر أو المستثمر بذلك ، وإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره.
إذا رغب المستثمر أن يستأجر جزءًا محدّدًا من عقار قابل للتجزئة, فيُشترط ألا يؤثر ذلك على بقية العقار أو قابليته للتأجير.
لا يحق للمستثمر الاستئجار المؤقت أكثر من مرة في العام الواحد إلا في حالة عدم وجود طلبات مماثلة على العقار.
يتم طرح مواقع التأجير المؤقت وفق آلية طرح معتمدة تختلف عن المنافسات الاستثمارية وتكون الأولوية للمستثمر الذي يقوم بتقديم الطلب و توقيع العقد أولا علما ان الفترة الي يقوم المستثمر بطلبها يتم حجزها حتى إتمام توقيع العقد حسب اتفاقية مستوى الخدمة
Pagination
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسار أو ملاحظات حول الخدمات الحكومية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.